الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور: خمسة عشر يوما، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 113053.
وعليه، فجميع هذه الأيام التي ترين فيها الدم تعد حيضا، لأنها لم تتجاوز أكثر مدة الحيض.
وأما ما ترينه من طهر في أثناء أيام الدم: فإنه محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يعده طهرا صحيحا، وذلك لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وعليه، فالواجب عليك إذا رأيت هذا الطهر: أن تغتسلي وتصلي، فإذا عاد الدم عدت حائضا ما لم يجاوز مجموع أيام الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما، وانظري الفتويين رقم: 123851، ورقم: 132930.
والله أعلم.