الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لكل مسافر للعمرة أو غيرها أن يفطر في رمضان مع وجوب القضاء، ويستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين إلا أن يصلي خلف إمام يتم فإنه يجب عليه أن يقتدي به ويتم بإتمامه، وهذا كله ما دام اسم السفر يصدق عليه، وذلك بأن تبلغ المسافة التي يقطعها مسافة القصر، وانظر لبيانها الفتوى رقم: 111276.
وأن تكون المدة التي نوى إقامتها في البلد التي سافر إليها دون أربعة أيام، أما إذا نوى الإقامة في تلك البلدة أربعة أيام فصاعدا فقد زال عنه اسم السفر ووجب عليه إتمام الرباعية ولم يجز له الترخص بالفطر في رمضان، وانظر لمزيد البيان حول مدة السفر الفتوى رقم: 115280.
ولا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر حتى يجاوز بيوت بلده التي خرج منها، فلا يترخص بمجرد نية السفر، وانظر الفتوى رقم: 113759
والله أعلم.