الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد الربوية المحرمة يجب التخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ـ وليس للمرء أن ينتفع بها في خاصة نفسه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها فيأخذ منها بقدر حاجته، ولافرق بين أن تأخذ منها لنفسك أو تعطيها لمشرفك، لتدفع بذلك عن مالك، المهم وجود وصف الفقر فيك، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
والفقر ليس إلى الطعام والشراب فحسب، بل يكون كذلك إلى حاجات المرء الأخرى، قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته: ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه.
وأما إن كنت غير فقير: فلا يجوز لك أخذ الفوائد هذه مباشرة أو تعطي منها للمشرف على البحث، لأن ذلك بمثابة أخذك منها لنفسك، بل تتخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وانظر الفتويين رقم: 129177، ورقم: 27327.
والله أعلم.