الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد رضعت من هذه المرأة رضاعا محرما، وهو -على القول الراجح عندنا -خمس رضعات في الحولين؛ فقد صارت أما لك وأولادها إخوة لك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بأي بنت من بناتها، لكن ما دامت هذه المرأة لم تتيقن حصول خمس رضعات فإنّ التحريم لا يثبت بذلك، لأنّ الرضاع لا يثبت مع الشك.
قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. المغني.
وانظر الفتوى رقم : 128696.
لكن الأولى والأحوط ترك الزواج بتلك الفتاة، وهو الذي ننصحك به مراعاة لقول كثير من الفقهاء القائلين بحصول التحريم بمطلق الرضاع، وانظر الفتوى رقم : 64100.
والله أعلم.