الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه يجوز له ارتجاعها ما دامت في عدتها، وذلك لقوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. { البقرة: 228 }. أي: في العدة.
قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة - وكانت مدخولًا بها - تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهى أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء. انتهى.
وقد سبق أن بينا أقوال العلماء في كيفية حصول الرجعة في الفتوى رقم: 30719.
أما نصيحتنا لهذه الزوجة: فهي أن تتقي ربها، وتقوم بواجب النصيحة لزوجها فيما يفرط فيه من حق ربه خصوصا في أمر الصلاة، فإنها عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن تركها, فإن أصر على ترك الصلاة فعليها أن تطلب منه الطلاق، إذ لا خير في البقاء مع تارك للصلاة.
والله أعلم.