الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السباب والشتائم إذا كان فيها اتهام بالفاحشة أو نفي النسب فإن هذا يعتبر من القذف المحرم، وحده ثمانون جلدة، وقد قدمنا تفصيل القول في أمور القول في الفتوى رقم: 93577، والفتوى رقم: 32178، والفتوى رقم: 126407.
وأما إن لم يشتمل السب على القذف، فيشرع للمظلوم أن يشكو من سبه للمحاكم الشرعية وهي تحكم عليه بما تراه مناسبا من تعزير أو تأديب فالأمر في ذلك موكول للقاضي.
والله أعلم.