الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق والثبات على الحق، وأن يرزقك بزوج صالح يعينك على طاعة الله، ونعلمك بأنه لا حرج على المرأة أن تعرض نفسها على صاحب الدين والخلق ليتقدم لخطبتها بشرط أمن الفتنة وانتفاء الريبة. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله باباً سماه: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
وأورد فيه حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها!! واسوأتاه. قال: هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد حديثاً آخر.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وتعريفه رغبتها فيه، وأن لا غضاضة عليها في ذلك. انتهى. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7682.
والأمر مرده إليك في اختيار الطريقة المناسبة لذلك بحيث لا تشتمل على مخالفة شرعية، ومن الأمور المقترحة في ذلك أن تبلغيه برغبتك هذه عن طريق بعض أرحامه من النساء أو أرحامك من الرجال، ويمكنك أيضا مشافهته بذلك بشرط عدم الخلوة وغض البصر والاقتصار في الحديث على قدر الحاجة، ولكن إن حدث هذا بواسطة فهو أفضل وأصون لك وأبعد لكما عن الفتنة.
وفي النهاية ننبهك على أنك إذا خفت على نفسك الفتنة من حضورك في هذه الأجواء المختلطة فالواجب عليك لزوم بيتك حتى وإن اعترض على ذلك أهلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ويراجع حكم الدراسة في الأماكن المختلطة وضوابطها في الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.