الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت من غير إذنك، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي فهي آثمة بذلك وتعتبر ناشزا، ومجرد دعوى الزوجة أنها لا تستطيع العيش في هذه المدينة وكرهها للإقامة فيها لا يعتبر عذرا شرعيا يسوغ لها الخروج من البيت بغير إذن زوجها، وراجع الفتوى رقم: 110423، والفتوى رقم: 79665.
فنوصيك بالاستمرار في نصحها بالعودة إلى بيت الزوجية، فلعلها تنتفع بالنصح وترجع إلى البيت، وإن كان بإمكانك الانتقال للعيش في مدينة أخرى ترتضيها زوجتك فانتقل إليها وفي هذاحل للإشكال من أصله. وإذا لم يكن الانتقال ممكنا فقد يكون طلاقها أفضل. وإن رأيت الصبر عليها والاستمرار في محاولة حل هذا الإشكال فلك ذلك.
وننبه إلى أن مجرد الانفصال لا يترتب عليه طلاق أو شيء من ذلك مهما طالت مدته.
والله أعلم.