الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في البناء على سقف منزل والدك ـ سواء وهب لك الأب سطح منزله وهواءه، لتبني عليه أو بذلت له عوضا عن ذلك ـ كما لا يحرم عليه هو أن ينتفع بذلك البيت الذي بنى بعضه بقرض ربوي، لتعلق حرمة القرض بذمته لا بعين ما استهلك فيه القرض، لكن عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، كما بينا في الفتويين التاليتين: 129363، 98189.
وراجع في تفضيل الوالد لأحد أبنائه في العطية الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.