الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض الحسن يندب فعله لأن الشارع رغب فيه ووعد عليه بالأجر الجزيل. قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {الحج:77}.
وقال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما. ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه... انتهى.
ولا يبطل ذلك الأجر مطالبة الموسر المماطل بسداد الدين ورده، أو ما يقع في قلب المقرض من كراهية له بسبب ظلمه ومماطلته إذ المماطل ظالم. ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. كما في الحديث عند أبي داود.
وبالتالي فلا يبطل الأجر ولا يحبطه مطالبته بسداد الدين أو التحدث بمطله، وأما المعسر فيجب إنظاره إلى حين ميسرة قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280}.
والله أعلم