الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قلت لزوجتك أنت طالق بناء على وعدك إياها بالطلاق إن دخلت الدار، وقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ يعتبر من صريح الطلاق، واللفظ الصريح يقع به الطلاق باتفاق الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 52232.
وبناء على ذلك، تكون زوجتك قد طلقت، وكونك قلت لها ذلك على سبيل التحدي لا أثر له، وكذا حالة الغضب لا أثر لها ما لم تكن قد تلفظت بالطلاق وأنت لا تعي ما تقول، وانظر الفتوى رقم: 3073.
وقولك لها: أرجعك إلى عصمتي ـ إن كنت قلته هكذا بلفظ المضارع فليس صريحا في الرجعة، لأن الصريح أن تقول لها أرجعتك بلفظ الماضي.
وبناء عليه، فلا تصح الرجعة بهذا اللفظ إلا إذا كنت قد نويت به الرجعة، جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي عند الكلام عن صريح الطلاق وكنايته: قوله: قال الشيخ تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وأنها لا تنعقد بالمضارع: وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة خصوصا في الخلع وبابه. هـ .
ولا عبرة بطول الفاصل الزمني أو قصره ما دامت الرجعة قد وقعت في العدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30719، وهي في كيفية حصول الرجعة.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحذر من المشاكل، والتعقل في حلها بعيدا عن العصبية، وإذا تطاولت المرأة على زوجها فهي ناشز، وسبيل علاج النشوز بينه الشرع أكمل بيان، ويمكنك الاطلاع عليه بالفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.