لا حرج في استعمال الحيلة لدفع الظلم

2-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زور شخص ضدي إيصال أمانة وحكمت له المحكمة، فماذا أفعل مع هذا الشخص؟ وهل ألجأ إلى الطرق الملتوية، لكي يتنازل عن الإيصال؟ حيث إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الشخص المذكور قد زور وصل أمانة ليلزمك بمالا يلزمك، فلا حرج عليك أن تسلك ما تستطيع من الحيل المشروعة لدفع الظلم عن نفسك، ولا يجب عليك أن تسدد له ذلك المبلغ الذي حكمت به المحكمة بناء على إيصال مزور ـ كما ذكرت ـ ولو دفعت إليه ذلك المبلغ فلك أن تحتال عليه لتأخذه منه ولو دون علمه، لأن الحيلة إذا تعينت طريقا للوصول إلى الحق فلا بأس بها، ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. { يوسف: 76 }.

قال السيوطي في تفسير الجلالين: علّمناه الاحتيال في أخذ أخيه.

وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى: 74667.

والله أعلم.

www.islamweb.net