الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592
فإذا كنت لم تفعل ما حلفت عليه من سحب النقود ودفعها لزوجتك ثم إرسالها إلى أهلها، فقد حنثت في يمينك، لكن إذا كنت قصدت بيمينك ذهاب زوجتك لبيت أهلها سواء أرسلتها أنت أم ذهبت هي، فإنك إذا كنت دفعت إليها النقود في نفس اليوم فلم تحنث في يمينك، أما إذا كنت لم تدفع لها النقود فقد حنثت في يمينك، فعلى قول ابن تيمية إن كنت حلفت بقصد التأكيد –لا تعليق الطلاق- فيلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وأمّا على قول الجمهور –وهو المفتى به عندنا- فقد وقع الطلاق على زوجتك حسب ما تقدم تفصيله، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195
والذي ننصحك به أن تراجع زوجتك –إن كانت في زمن الرجعة- وتعيدها إلى بيتك وتعاشرها بالمعروف، وتتعامل معها بحكمة ، واعلم أنّ من جميل المعاشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر ويتغاضى عن زلاتهم، وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.