الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسائل الحضانة من المسائل التي يكثر فيها النزاع وتكون فيها الخصومات، ولذا فينبغي مراجعة القضاء الشرعي بهذا الخصوص، لأن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في القضايا الاجتهادية. وفي أحكام الحضانة أمور خلافية كثيرة.
وما يمكننا قوله هنا هو أن الفقهاء قد اختلفوا في سن الحضانة، وفي ترتيب من يستحقون الحضانة، وقد سبق لنا ذكر أقوالهم والراجح منها بالفتوى رقم: 6256.
هذا مع العلم بأن الأصل في الحضانة أنها حق للأم ما لم تتزوج أو يكون بها مانع من استحقاق الحضانة، وراجعي الفتوى رقم: 9779.
وقد اشترط بعض الفقهاء لاستحقاق الأب للحضانة أن تكون عنده أنثى صالحة للحضانة، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 96892.
ويشترط أيضا فيمن له الحضانة ذكرا كان أو أنثى أن يكون قادرا على القيام بشأن المحضون.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون قادرا على صون الصغير في خلقه وصحته, ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك, أو عاهة كالعمى والخرس والصمم, أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا. اهـ.
وذلك لأن مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة.
والله أعلم.