الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هذا الرجل قد عقد عليك عقدا شرعيا صحيحاً، فزواجك منه صحيح ولا يبطله كذبه عليك في بعض الأمور.
كما أن التفاوت في المستوى المادي والاجتماعي بين الرجل والمرأة ليس مانعا من زواجهما، فقد سبق أن بينا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين كما في الفتوى رقم: 2346.
أما إقامتك في بيت أهله، فإن كان لك مسكن مستقل ولو غرفة بمرافقها تناسبك ولا تتضررين فيها، فالواجب عليك طاعته في ذلك.
أما إذا كان المسكن لا يناسبك، أو لم يكن لك مسكن مستقل فلا يلزمك طاعته في مساكنة أهله، والواجب عليه أن يوفر لك مسكناً مناسبا لحالك على قدر طاقته.
قال ابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما. المغني.
وانظري الفتوى رقم: 28860.
و أما طلب الطلاق فلا يجوز لك إلا إذا كنت تتضررين من البقاء معه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112 ، 116133.
والذي ننصحك به أن تحسني عشرة زوجك، وتطيعيه في المعروف، وتصبري عليه ولا تفرطي فيه لا سيما وقد ذكرت أنه زوج مثالي، واعلمي أن في الصبر وحسن التبعل للزوج أجرا كبيرا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه.
كما أن سترك على زوجك وعدم فضحه عند أهلك وحرصك على مشاعر أهلك، كل ذلك من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله.
والله أعلم.