تؤجر المرأة على صبرها على زوجها وسترها عليه

7-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تزوجت من أجنبي مسلم، و لكن المشكلة تكمن في أ نه كذب كثيرا قبل الزواج، واعترف لي بكذبه قبل الزواج مباشرة، و أهلي ضعاف القلوب، لم أرد أن أحرجهم أمام العائلة بكذب زوجي عليهم بجانب أن زوجي قد أكد لي أنه تاب توبة نصوحا، فأتممت زواجي، و كذب زوجي علي في مسائل عديدة جدا فهو استغل أنه أجنبي ولن نستطيع أن نعرف عنه شيئا، فصور لي قصصا خيالية مثل مستوى اجتماعي ومادي لا يقترب من الحقيقة بأي صلة، مع العلم أنه حتى بعد زواجي اكتشفت أشياء بالمصادفة، كل هذا ولم أقل شيئا لأهلي، فمكانتهم رفيعة في المجتمع، ولكن في نفس الوقت هم لا يحسنون التصرف أبدا، فقررت بيني وبين نفسي تقبل قدري خصوصا أن زوجي رجل بمعني الكلمة ويمكن اعتباره زوجا مثاليا، ولكن يبقي موضوع كثرة كذبه قبل الزواج، واصطدامي بالفارق الاجتماعي قبل المادي اصطدام ليس بالهين، فصبرت علي ابتلائي، ولكن توجد مشكلة أنه يطلب مني أن أقيم في بيت أهله في الإجازة، ولكني لا أستطيع أبدا حيث إن البيت أقل بكثير من المستوى الذي اعتدت عليه، ولكنه دائما يقول لي إن هذا يغضب ربي مني.
سؤالي هو: هل فعلا رفضي بالإقامة في بيت أهله سيغضب ربي، و لكني لم أكن أعرف هذه الحقيقة قبل الزواج, فهل هذا يعتبر تكبرا؟
السؤال الثاني: هل زواجي يعتبر باطلا لأن زوجي كذب على أبي في كل ما يخص وضعه الاجتماعي هو وأسرته؟
هل يجب أن أطلب الطلاق لأني في بعض الأحيان لا أستطيع طاعة زوجي فيما يتعارض ما اعتدته من معيشة، علما أني ضحيت بالكثير وقبلت القليل ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل تحملي ظروف زوجي وكتمان الحقيقة عن أهلي سيحسب لي عند ربي لأني لم أشأ مضايقتهم وإهانتهم قبل موعد عقد القران أم أنني مجرد غبية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هذا الرجل قد عقد عليك عقدا شرعيا صحيحاً، فزواجك منه صحيح ولا يبطله كذبه عليك في بعض الأمور.

 كما أن التفاوت في المستوى المادي والاجتماعي بين الرجل والمرأة ليس مانعا من زواجهما، فقد سبق أن بينا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين كما في الفتوى رقم:  2346.

أما إقامتك في بيت أهله، فإن كان لك مسكن مستقل ولو غرفة بمرافقها تناسبك ولا تتضررين فيها، فالواجب عليك طاعته في ذلك.

أما إذا كان المسكن لا يناسبك، أو لم يكن لك مسكن مستقل فلا يلزمك طاعته في مساكنة أهله، والواجب عليه أن يوفر لك مسكناً مناسبا لحالك على قدر طاقته.

 قال ابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما. المغني.

 وانظري الفتوى رقم: 28860.

و أما طلب الطلاق فلا يجوز لك إلا إذا كنت تتضررين من البقاء معه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112 ، 116133.

والذي ننصحك به أن تحسني عشرة زوجك، وتطيعيه في المعروف، وتصبري عليه ولا تفرطي فيه لا سيما وقد ذكرت أنه زوج مثالي، واعلمي أن في الصبر وحسن التبعل للزوج أجرا كبيرا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه.

كما أن سترك على زوجك وعدم فضحه عند أهلك وحرصك على مشاعر أهلك، كل ذلك من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net