الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى جواز نزع ذلك الحديد من الميت؛ لأن الحديد طاهر، ولأن نزعه فيه أذية لجثته إذا كان محكم التثبيت كما ذكرت، وربما أدى نزعه والحال هذه إلى نوع من المثلة، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما.
وقد نص الفقهاء على عدم نزع العظم الطاهر الذي جبر به عظم الميت.
قال ابن قدامة في المغني: وإن جبر عظمه بعظم فجبر، ثم مات لم ينزع؛ إن كان طاهراً. اهـ.
وقال أيضا فيما ينبغي على الغاسل فعله : ... ويستعمل في كل أموره الرفق به في تقليبه وعرك أعضائه وعصر بطنه وتليبن مفاصله وفي سائر أموره، احتراما له فإنه مشبه بالحي في حرمته ولا يأمن إن عنف به أن ينفصل منه عضو فيكون مثلة به .. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة رقم: 21291، والفتوى رقم: 109309.
والله أعلم.