زوجة واحدة أولى من اثنتين مع ظلم إحداهما

5-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أتمنى منكم الإجابة على سؤالي لضرورته: تزوجت منذ سنتين تقريبا، وتخلل زواجي مشاكل كثيرة وهي: تزوج علي زوجي بعد مرور سنة من زواجنا تقريبا وكنت حاملا، وأصلا كان زوجي لا يعمل وكان يصرف علي من مساعدات أهله ومن الديون. وكان مقصرا بواجباته المنزلية لقلة المادة. وليس لديه أي ضرورة ملحة للزواج. وحصلت بيننا مشاكل لعدم قدرته على العدل. وانتهت بطلاقنا. والآن أنوي الرجوع إليه بعد أن من الله عليه بعمل جيد. لكن للأسف لا يكفي لعائلتين. ولقد أدرك أن زواجه كان خاطئا. وأنه كان ظلما لي. فهل يجوز له تطليق الثانية أو إحدانا للمحافظة على أحد البيتين بدل أن يخسر البيتين كليهما. لأنه إذا استمر ستظلم إحدانا. وما حكم استمراره بالزواج؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لزوجك تطليق زوجته الثانية على كل حال، سواء أراد رجعتك أم لا، ولكن لا يجوز لك أن تطلبي طلاقها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.

 ويجوز له أن يبقيها في عصمته ويرجعك بشرط مراعاة العدل بينكما، كما أن من حق أي من زوجتيه أن تتنازل عن حقها في المبيت أو النفقة كما بينا بالفتوى رقم: 104387.

 فتبين بهذا أنه لا يلزم من الاستمرار مع الزوجتين أن يحدث ظلم لإحداهما فقد يكون التنازل كما ذكرنا، وقد يجتهد الزوج في توفير ما يجب عليه لكل منهما.

وعلى كل حال، فمن جهتك أنت إن كنت قد انتهت عدتك وبنت من زوجك، وتخشين أن يترتب على رجوعك إليه حدوث مشاكل مرة أخرى فقد يكون من المصلحة لكما أن لا ترجعي إليه.

والله أعلم.                                                                   

www.islamweb.net