كيفية نصيحة الأم والأخت

4-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أمي تضع قبل خروجها ما يسمى: مزيل العرق، وتعلمون ما لهذه المادة من رائحة طيبة تشبه العطر، وهي لا تستجيب لقولي بحرمة هذا الفعل، بل ودأبت على تكراره، وقد أخبرتها بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة تحرم ذلك وتصف المرأة التي تفعل ذلك بالزانية، فماذا أفعل؟. أما القسم الثاني من السؤال:أختي تخرج بزينتها إلى الشارع وهي متزوجة، علما بأنها ترتدي الجلباب الشرعي والحجاب، ولكن الحجاب في هذه الأيام تغير وتبدل، فهو حرج ضيق يشف معالم الشعر، كما تخرج بحليها وأساورها في يدها وقد أعيتني النصيحة ولا تستجيب لي وقد عزمت على مقاطعتها حتى ترتدع، فما هو جوابكم؟ بارك الله فيكم.القسم الثالث:ما رأي الدين فيما تضعه النساء من مواد التجميل البسيطة ـ مثل: البودرة لتبيض الوجة على زعمهم دون وضع الحمرة والمبالغة في التجمل؟.
القسم الرابع:ما رأي الدين في الألوان في لبس المرأة ـ كالخمري والأخضر والأحمر وغيرها ـ فمثلا: تخرج بحذاء أحمر وشالة ـ حجاب ـ خمري أو غيره؟.
أرجو الإجابة بشكل مفصل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تتطيب ببخور أو ‏عطور ونحو ذلك حال خروجها من البيت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت ‏ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي بعض الألفاظ: والمرأة إذا ‏استعطرت فمرت بالمجلس: فهي كذا وكذا ـ يعني زانية. رواه أبو داود والترمذي والنسائي ‏وغيرهم.‏ وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخوراً، فلا تشهد ‏معنا العشاء الآخرة. أي صلاة العشاء. ‏وقال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات. ‏رواه أحمد وأبو داود. ومعنى: تفلات ـ أي غير متطيبات. وإنما منعت المرأة من الخروج ‏متطيبة، لأن ذلك مدعاة للفتنة.‏
أما بخصوص مزيل العرق: فيختلف حكمه باختلاف حاله، فإذا كان أثره يقتصر على إزالة الرائحة الكريهة فقط دون أن يكون له انتشار ورائحة ‏يشتمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه بشرط أن لا يكون مشتملا على شيء من المواد النجسة أو الضارة.

ومع ذلك، فإن الاغتسال بالماء لإزالة رائحة العرق، وتبديل الملابس أفضل وأسلم.

أما إذا كانت رائحته تنتشر: فلا فرق ـ حينئذ ـ بينه وبين العطر. والواجب عليك في هذه الحالة أن تكرر لأمك النصيحة بأسلوب لين رفيق لا زجر فيه ولا تعنيف، وتذكرها بالله سبحانه وعقابه، فإن أصرت على ذلك فأعلم بذلك من يقدر على منعها من فعل هذا المنكر.

أما عن أختك التي تخرج إلى الشارع متزينة: فنوصيك بأن تكرر لها النصيحة مصحوبة ببيان الشروط الشرعية للحجاب والتي بيناها في الفتوى رقم: 74264.

فإن كان هناك من يملك منعها من هذا الفعل ـ من زوج أو أب أو عم ونحو ذلك ـ فأعلمه بهذا، فإن لم يكن فيجوز لك ـ حينئذ ـ هجرها حتى تنزجر عن فعل هذا المنكر، فإن هجر أصحاب المنكرات المصرين عليها مشروع في دين الله ولو كانوا من الأرحام، كما بيناه في الفتوى رقم: 116397.

أما بخصوص مواد التجميل التي تتزين بها النساء: فلا حرج على المرأة في استعمالها بشرط أن لا يراها من الرجال إلا الزوج أو المحارم، وأن تكون هذه المواد خالية من المواد النجسة والضارة، أما رؤية الأجانب للمرأة بهذه الزينة فهي حرام ـ سواء كانت الزينة قليلة أو كثيرة ـ بل إن المفتى به عندنا وجوب ستر الوجه والكفين ولو لم يكن بهما زينة، كما بيناه في الفتوى رقم: 4470.

وأما بخصوص الألوان: فالأصل أن الحجاب الشرعي لا يشترط له لون معين، ولكن على المرأة أن تبتعد عن الألوان المزركشة وكل ما هو زينة في نفسه، بحيث يلفت إليها الأنظار، قال صاحب كتاب عون المعبود في شرحه لأحاديث منع خروج النساء متطيبات: إنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب، لئلا يحركن الرجال بطيبهن ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة، كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. انتهى.

وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43395.

والله أعلم.


 

 

www.islamweb.net