الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما أذنت فيه الشركة لعمالها من أخذ تلك العينات والانتفاع به: فلا حرج في أخذه والانتفاع به ـ ببيع أو غيره ـ إذا لم تكن الشركة الواهبة لتلك العينات تشترط توزيعها على الناس مجانا.
وأما طلب الموظف عينة لنفسه: فلا يجوز له ذلك، لأن المندوب ليس له إعطاء العينات لمن شاء، وإنما يعطي الشركات ونحوها كما فهمنا من السؤال، وحتى لو كان مأذونا له في التصرف في تلك العينات فطلب الموظف شيئا منها لنفسه خاصة يعتبر من هدايا العمال، وليس له أخذه دون إذن جهة عمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبوداود. وانظر الفتوى رقم: 3157.
والله أعلم.