الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 5047 عدم جواز إجراء عملية إعادة غشاء البكارة, وهذا الحكم لا يختلف في حال قيام طبيبة بالعملية, لكن إذا كان القائم بالعملية رجلا كان الأمر أشد وأفظع, وليس المنع لمجرد الغش والتدليس فحسب , وإنما لما فيها من كشف العورات المغلظة من غير حاجة .
وعلى ذلك فلا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإجراء هذه العملية, ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها في هذا الأمر , لأن الطاعة إنما تكون في المعروف . كما لا يجوز للمرأة الثيب التي تريد الزواج أن تفعل ذلك, فكل هذا من تزيين الشيطان لهذا الفعل المحرم. وقد حذرنا الله عزوجل من الاغترار بتزيينه والانخداع بأساليبه فقال تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
والله أعلم .