الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول فلم يقع عليها هذا الطلاق, أما إذا كنت مدركا لما تقول فقد وقع عليها طلاقك, وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم :1496 , ولا عبرة بحال التوتر والصياح ونحو ذلك، فليس ذلك إكراها لك، وإنما يكون الإكراه إذا كان هناك تهديد بالقتل أو الإضرار الشديد من قادر على تنفيذه. وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين:6106 ,42393
وإذا كنت قد كررت لفظ الطلاق قاصدا وقوع ثلاث طلقات فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى عند الجمهور خلافا لمن يرى ذلك طلقة واحدة, وأما إذا كنت كررته بقصد التأكيد أو من غير نية الثلاث, فلا يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة : فإن قال أنت طالق طالق طالق. وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. المغني لابن قدامة.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم .
والله أعلم .