الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر, حكم اليمين, فإذا وقع المحلوف عليه, لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592. والمفتي به عندنا هو قول الجمهور, وعلى ذلك، فإذا كان زوجك قد حلف على طلاقك بحصول أمر ما وقد وقع هذا الأمر, ثم كرر الحلف على نفس الأمر وتكرر وقوع الأمر، فقد وقعت عليك طلقتان, فإذا لم يكن زوجك قد طلقك سوى هاتين الطلقتين فمن حقه رجعتك ما دمت في العدة, وأما إذا انقضت عدتك، فلا يملك رجعتك إلا بعقد جديد.
وأما إذا إذا كان زوجك قد استكمل ثلاث طلقات: فلا يملك رجعتك ولا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج ثم يطلقك أو يموت عنك وتنتهي عدتك منه.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم .