الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشترطت على زوجتك قبل العقد أن تعيش مع أهلك ورضيت بهذا الشرط، فيجب عليها الوفاء به للحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولكن إن تضررت بالسكن معهم كان لها الحق في المطالبة بمسكن مستقل, فإن لم توفر لها هذا المسكن لم يكن خروجها إلى بيت أهلها نشوزا منها، وراجع الفتويين رقم: 288600ورقم: 101474.
ولا يلزمك أن توفر لها مسكنا بعيدا من أهلك, بل يكفي أن يكون هذا المسكن جزءا من دار أهلك مستقلا بمرافقه ومدخله، بحيث تكون في مأمن من أن يدخل عليها أحد.
وننصح بالتفاهم بين الزوجين فيما قد يطرأ عليهما من مشاكل والحرص على حلها بتعقل وحكمة.
والله أعلم .