الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمع بين استعمال الحجارة ـ وفي معناها المناديل ـ وبين استعمال الماء لمن أراد الاستنجاء أولى من الاقتصار على أحدهما، وذلك لتقل مباشرته للنجاسة ويقل استعماله للماء، فإن جمع بينهما قدم استعمال الحجارة أو ما في معناها، فإن قدم استعمال الماء لم يستنج بعده بالحجارة، لأن ذلك لا معنى له، قال أبو زكريا النووي ـ رحمه الله: والأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء، ثم يستعمل الماء، ليطهر المحل طهارة كاملة، فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده، لأنه لا فائدة فيه، صرح به الماوردي وآخرون، وهو واضح، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل. انتهى.
وفي الروض مع حاشيته: فإن عكس كره، نص عليه، وذلك بأن استنجى بالماء ثم استجمر، لأنه لا فائدة فيه. انتهى.
وهذا كله فيما إذا أنقى بالماء، وأما إذا استنجى بالماء ولم ينق فليس له أن يستجمر والحال هذه، وقد نص فقهاء الشافعية على أن طروء شيء على الخارج النجس يعين الماء، قال في مغني المحتاج في بيان شروط الاستجمار بالحجر: وأن لا يطرأ عليه أجنبي ـ نجسا كان أو طاهرا رطبا ـ ولو بلل الحجر كما شمله إطلاق المصنف. أما الجاف الطاهر: فلا يؤثر وهو ما احترز عنه الشارح بقوله: نجس ـ فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء. انتهى.
وأما مسألة مجاوزة الخارج المحل المعتاد: فقد أشبعنا القول فيها بما تحسن بك مراجعته في الفتوى رقم: 136174، وإذا علمت أنه إذا استعمل الماء في الاستنجاء تعين التطهر به ولم يجزئه استعمال الحجر لم يبق للسؤال الأخير محل.
والله أعلم.