الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، لكونه من الغش وخيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها، حيث إنك وكيلة عن قريبتك في شراء ما أمرتك به، وليس لك من التصرف إلا ما أذنت لك فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. هـ.
لكن من حقك أن تطلبي منها أجرة المواصلات أونفقة السلعة التي تود شرائها مما يستلزمه وزنها أوحملها أوغيره أو الامتناع عن شرائها لها، وأما أخذ ذلك من مالها دون علمها ورضاها، فلا يجوز، وانظري الفتويين رقم: 35980، ورقم: 1157.
والله أعلم.