الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن الطلاق المنجز لا يقطع ما كان قبله من تعليق للطلاق. جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وإذا علق طلاقها على شرط مستقبل ثم قال: عجلت لك تلك الطلقة لم تتعجل، لأنها معلقة بزمن مستقبل فلم يكن له إلى تغييرها سبيل، وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة وقعت بها طلقة، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي في حباله وقع بها الطلاق المعلق. انتهى.
وعلى ذلك، فما دام الطلاق المنجز قد وقع رجعيا ثم راجعت زوجتك أثناء عدتها، فإن التعليق الأول باق على حاله، يقع بحصول ما علق عليه على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ويراجع حكم الطلاق المعلق وخلاف العلماء فيه مفصلا في الفتوى رقم: 5684
والله أعلم .