الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، إلّا ما نهى الشرع عنه ـ من إتيان المرأة في دبرها، أو إتيانها في الفرج حال حيضها أو نفاسها ـ كما أنه يجب على الإنسان اجتناب ملامسة النجاسة لغير حاجة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7908.
وعلى ذلك، فالأصل جواز مداعبة دبر الزوجة من غير إيلاج، قال الأنصاري: وَيَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ منها بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا وَلَوْ فِيمَا بين الْأَلْيَتَيْنِ، أَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِحَلْقَةِ دُبُرِهَا: فَحَرَامٌ بِالْوَطْءِ خَاصَّةً. اهـ
لكن ينبغي الحذر من أن يجر هذا الأمر إلى الوقوع في الوطء في الدبر، وهو كبيرة من الكبائر، فالأولى بكل حال البعد عن مثل هذه الأمور سداً لذريعة الوقوع في الوطء في الدبر، قال المرداوي: وذكر بن الجوزي في كتاب السر المصون: أن العلماء كرهوا الوطء بين الإليتين، لأنه يدعو إلى الدبر.
وأما قولك: هل للمرأة ذلك؟ فإن كان المقصود مداعبة الزوجة لدبر زوجها: فهو فعل قبيح مخالف للشرع والفطرة ومناف للمروءة والرجولة، وانظر الفتوى رقم: 97085.
ولمعرفة المزيد عن حدود الاستمتاع بين الزوجين، راجع الفتوى رقم:2146.
والله أعلم.