الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه وهو المفتى به عندنا ، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين ، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم : 11592
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، وعلى ذلك فإذا كان زوجك قد قصد بحلفه منعك من وضع كل ما يشتمل على رائحة معطرة عند خروجك، وكان مزيل العرق الذي وضعته يشتمل على رائحة معطرة، فقد وقع الطلاق عليك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فله رجعتك ما دمت في العدة ، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فلا تحلين لزوجك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقك أو يموت عنك وتنتهي عدتك منه.
وننبه إلى أن تعطر المرأة عند خروجها من بيتها منهي عنه، وراجعي الفتوى رقم : 2892
والله أعلم.