من مسائل الطلاق المعلق

14-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حلف زوجى علي بأنني أكون طالقا إذا خرجت من المنزل و شم لى رائحة عطرية أو وضعت أي عطر من أي نوع يتمثل حتى في بودرة معطرة، مع العلم بأننى أبدا لم يشم أي شخص حولي رائحة معطرة لأنني أضعها على الجسد وليس على الملابس، وخالفت كلامه ووضعت مزيلا للعرق (بخاخ). فهل يقع الطلاق؟ كيف يكون الرد لأننا مازلنا نعيش تحت سقف واحد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه وهو المفتى به عندنا ، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين ، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم : 11592

والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، وعلى ذلك فإذا كان زوجك قد قصد بحلفه منعك من وضع كل ما يشتمل على رائحة معطرة عند خروجك، وكان مزيل العرق الذي وضعته يشتمل على رائحة معطرة، فقد وقع الطلاق عليك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فله رجعتك ما دمت في العدة ، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195

وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فلا تحلين  لزوجك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقك أو يموت عنك وتنتهي عدتك منه.

وننبه إلى أن تعطر المرأة عند خروجها من بيتها منهي عنه، وراجعي الفتوى رقم : 2892

والله أعلم.

www.islamweb.net