الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على زوجك أن يتقي الله ويقطع علاقته بهذه المرأة ويتوب إلى الله مما بدر منه، وعليك أن تداومي نصحه وتذكيره بالله، ولا يجوز لك استعمال ألفاظ التحريم والظهار.
أما بخصوص قولك له إنك تكونين محرمة عليه حرمة الأب والأخ إن عاد لمحادثة هذه المرأة أو غيرها من الأجنبيات، فالراجح أن ذلك لا يترتب عليه تحريم.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس ذلك بظهار.
قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. المغني.
و إذا عاد الزوج لمحادثة تلك المرأة أو غيرها، فالراجح أن عليك كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم : 17696 وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام.
أما قولك أشهد الله عليك أني لن أسامحك، فننبّهك إلى أنّ ما يقترفه الزوج ليس ممنوعاً لحقك، وإنما لحق الله، فهو ظلم لنفسه وتعد لحدود الله، كما ننبّه إلى أن التوبة تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.