الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة بالإمساك عن الأكل للصائم هو بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن عندكم يؤذن عند طلوع الفجر، فلا حرج في الأكل قبل أذانه بدقيقتين ـ كما فعلت السائلة ـ وما يتناقله الناس من وجوب الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك ـ ويسمونه إمساكية ـ غير مشروع، ولا يلزم التقيد بتلك الإمساكية، كما بيناه في الفتوى رقم: 12007.
وأما إذا كنت قد أكلت بعد طلوع الفجر: فالصيام غير صحيح. وإن لم تعلمي هل طلع الفجر؟ فالأصل في المؤذن أنه أمين عالم بالوقت ويؤذن عند الوقت. وكذا مواقيت الصلاة الأصل فيها مطابقتها للوقت في الغالب. وانظري الفتوى رقم: 40261، عن ضابط الإمساك في الصيام.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 7865
والله أعلم.