عمل موظف الفندق كسمسار بين الشركات السياحية والزبائن

12-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بإدارة حجز الغرف بفندق بمكة المكرمة أثناء مواسم معينة ـ كرمضان وموسم الحج ـ يقوم الفندق بتأجير جميع غرفه إلى مجموعة من شركات السياحة، وبعد التأجير الكلي للفندق يتم استمرار اتصال شركات سياحة أخرى أو أشخاص بالفندق للحجز، علما بأنه قد تم حجز جميع الغرف إلى الشركات الآنف ذكرها، فنخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم.وفي بعض الأحيان يكون الزبون متشبثا بالحجز في فندقنا ويطلب منا مساعدته لإيجاد غرفة له أو أكثر لدى الشركات الحاجزة لدينا، ويكون مستعدا وعالما بأنه سيدفع ثمنا مرتفعا؛ لأن الغرف في هذه الأثناء ستباع بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة عندنا.ونحن ـ كعاملين بهذا الفندق وبحكم علاقاتنا بالشركات الحاجزة لدينا ـ نعرض عليهم الحجز مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها، أو نقوم بزيادة ربحنا على الثمن الذي تعرضه، وقد يتراوح هذا الربح في الغرفة الواحدة ـ في رمضان أو أثناء موسم الحج ـ من 500 إلى 30.000 ريال سعودي ـ يرتفع الربح بارتفاع الطلب وقلة العرض ـ علما بأن هذا الأمر أصبح عبارة عن شبه عرف في الفندق، و مديري المباشر ومدير القسم والمدير العام يعلمون بهذا الشيء، وهم ممن يعملون هذه الصفقات. أما صاحب الفندق، فلا أدري مدى علمه بالموضوع، لمنصبه العالي في الدولة وعدم إمكانية الوصول إليه وسؤاله.فماذا ترون ـ فضيلتكم ـ في هذه المعاملات وفي تلك العمولة؟ علما بأن بعض المديرين أصبحت لديهم ثروات بالملايين، وجزاكم الله عنا خيرا وعن سائر المسلمين.
نرجو من فضيلتكم إجابة مفصلة مبينة أسباب التحريم إذا كان في الأمر حرمة أو شبهة، وهل علم مالك الفندق أو جهله بالموضوع يغير الحكم الشرعي لهذه المعاملات؟.علما بأن سبب غلاء أسعار الغرف عامة أثناء المواسم الممتلئة يكون بسبب هؤلاء الوسطاء، والمتضرر الأول والأخير هو الحاج أو المعتمر، وكل العاملين معي يستحلون هذه المعاملات ويطالبونني بالدليل والفتوى إذا كان في الأمر حرمة.وجزاكم الله خيرا وزاد في علمكم ونفع بكم المسلمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب على السؤال نجمله في النقاط التالية:

أولا: موظفو الفنادق أجراء خاصون ليس لهم أن يعملوا سماسرة في وقت عملهم الرسمي مالم يؤذن لهم من قبل من هو مخول بالإذن في ذلك ـ سواء أكان المدير أو مالك الفندق أوغيرهما ـ وأما من لم يكن مخولا بالإذن فإذنه غير معتبر، قال في كشاف القناع: قال: الأجير الخاص: من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

وقد بينا أحوال عمل الأجير الخاص عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 33287.

ثانيا: لوعمل الموظف في الفندق ـ سواء أكان مديرا أوعاملا بسيطا ـ أثناء الدوام الرسمي سمسارا بين الزبناء والشركات السياحية لحجز الغرف وغيرها دون إذن من هو مخول بالإذن في الفندق، فهذا لا يجوز قطعاً، لما بيناه من أن الموظف بمثابة الأجير الخاص، الذي يجب عليه أن يُسلم نفسه لرب العمل في كل الزمن المنصوص عليه في العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، فيكون الأجر المترتب على هذا العمل سحتاً وحراماً لا يحل لمكتسبه أن يمسكه، وتجب عليه التوبة مما حصل منه، ولا يتأتى ذلك إلا بأربعة أمور:

الأول: الإقلاع عن هذا الذنب فوراً.

الثاني: الندم على ما فات منه في الماضي.

الثالث: العزم على عدم العودة إليه أبداً.

الرابع: أن يخبر جهة عمله ومسؤوليه بما حصل منه.

وحق أرباب الفندق في هذه الحالة أن ينقصوا من أجره بقدر قيمة ما عمل عند غيرهم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره بغير إذنه، فإنه ينقص من أجره بقدر ما عمل، فلرب العمل أن يسقط من أجره بقدر قيمة ما عمل لغيره، ولو كان عمله لغيره مجاناً. انتهى.

فإن خاف العامل على نفسه من أن يفصل من العمل، أو يحُاكم فيسجن، فله رد هذا المال دون علم مسؤولي الفندق، وهذا ميسور في زماننا، حيث يمكنه وضع هذه الأموال في حساب الفندق دون أن يعلم به أحد، أو يوصله بغير ذلك من الطرق الممكنة.

ثالثا: لو كان الموظف في الفندق مأذونا له في ذلك العمل والسمسرة بين الزبون والشركات السياحية، فلا حرج عليه، وله أن يطلب عمولة من الزبون أو الشركة السياحية أو منهما معا، لكن لابد أن يعلم الجهة التي يأخذ منها العمولة بها، ولايزيد في السعر على الزبون ليأخذ العمولة بغير إذنه فيخبره بسعر غير حقيقي، وانظر الفتوى رقم: 45996.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net