الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في ما ذكره السائل الكريم ما يستغرب ولا ما يستنكر، وليس له أية علاقة بالربا، بل إن هذا ليس ببيع أصلا وإنما هو إجارة. وحتى لو حصل مثل هذه المعاملة في البيع فلا حرج فيها، فإنه يجوز أن يبيع المرء سلعة إلى أجل معلوم، بزيادة في ثمنها الآجل على ثمنها الحالِّ، حيث إن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1084.
هذا، ولابد من مراعاة أن الشرع لم يحدد نسبة معينة للربح لا يجوز تعديها، وإن كان رغب في السماحة والرفق بالناس، وراجع في ذلك الفتويين: 7961، 108071.
والله أعلم.