الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز دخول بيت ذلك الرجل بغير إذنه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا. { النور: 27 }.
قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: توعد لأهل التجسس على البيوت.
وربما ترتب على دخول بيته بغير إذنه النظر إلى عورة من في البيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ. رواه البخاري.
ثم إن الدخول إلى بيته بدون علمه للبحث عن تلك المستندات المزعومة يدخل في التجسس المنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا. متفق عليه.
وجاء في تفسير التجسس ما ذكره النووي بقوله: ... التَّفْتِيش عَنْ بَوَاطِن الْأُمُور .... طَلَب مَعْرِفَة الْأَخْبَارالْغَائِبَة وَالْأَحْوَال. هـ.
وسبيل المظلوم إلى أخذ حقه من الظالم هو رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، ولا مانع من ادعائه عند المحكمة أن الشخص المذكور بحوزته بعض المستندات التي تثبت حقه لتلزمه المحكمة بما تراه مناسبا في ذلك.