الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذ كان البنك لا يشتري السلع التي تريدها، وإنما يسدد ثمنها عنك إلى الجهة التي اشتريتها منها ثم يستوفي منك الثمن بفائدة، فهذا ربا محرم، لأن حقيقته كون البنك أقرضك ثمن السلع بفائدة ربوية، لأنه لم يشتر السلع ولم تدخل في ملكه وضمانه ولذا، فإنه لايجوز التعامل معه وفق ذلك، إلا أن يشتري هو السلع فتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها عليك ولو بأكثر من ثمنها، فالفارق إذن بين المعاملتين شراء البنك للسلعة وتملكه إياها قبل بيعها للزبون، وانظر الفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.