الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع ما هو ما محرم كالخنزير أو الخمر أوغيرهما، ومن فعل ذلك فهو آثم، وما اكتسبه من عمله فيما هو محرم فهو كسب خبيث محرم، يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع به إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه، فله أن يأخذ حينئذ بقدر حاجته.
قال النووي في المجموع: (وله ( أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.
وبناء عليه فما اكتسبته من ذلك العمل يلزمك أن تتخلص من نسبة الحرام فيه ليطيب لك باقيه .
وأما بقاؤك في عملك المذكور مع ما فيه من الإعانة على بيع الأمور المحرمة وتقديمها للناس فلا يجوز إلا إذا استطعت تجنب تلك الأمور المحرمة، واقتصر عملك في المطعم على مالا صلة له بها من الأمور المباحة وإلا فلا. لكن إن كنت مضطرا إلى البقاء فيه حتى تجد عملا غيره تعول منه نفسك ومن تلزمك نفقتهم فلا حرج عليك مع البحث عن غيره لأن الضرورة تقدر بقدرها، وحيث لاضرورة فيلزم تركه مباشرة لما فيه من الإعانة على الحرام وإقراره بالتواجد في أماكنه.
وللمزيد انظر الفتويين: 6397،47261.
والله أعلم.