الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 586، حكم صبغ الشعر بالسواد بالنسبة للرجال والنساء، وذكرنا في الفتوى رقم: 12748، أقوال العلماء في هذه المسألة وبينا أن الراجح منها هو القول بحرمة صبغ الشعر باللون الأسود بالنسبة للرجال والنساء جميعا، ويستوي في ذلك المتزوج وغير المتزوج.
وعليه؛ فلا يجوز لك صبغ هذه الشعرات باللون الأسود، ولك في صبغها بغيره من الألوان فسحة.
والله أعلم.