الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم بالضرورة عند المسلم أن الكذب المجرد عن اليمين حرام لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، ويكون التحريم أغلظ وعقوبته أشد إذا حلف عليه صاحبه، وهو اليمين الغموس، فالحلف بالله كذبا لا يجوز، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب.
ولذلك، فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من الحلف على الكذب، وليس في هذا النوع من اليمين كفارة عند جمهور أهل العلم، بل الواجب فيه هو التوبة.
وذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة فيه، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102539، 106688، 132010، 135243.
والله أعلم.