الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 73132، الوقت الذي تستحق فيه المرأة مؤخر الصداق.
وأما الاتفاق مع المرأة على قدر معين والاتفاق مع وليها على مبلغ آخر فيرجع فيه إلى مسألة وهي: من الأحق بتحديد المهر. وقد بينا هذه المسألة بالفتوى رقم: 108684. فإذا كان المعتبر قولها فلك أن تتفق معها على مبلغ معين غير المبلغ الذي تتفق فيه مع وليها ولا يلزمك إلا ما حددته هي.
وعلى تقدير أن المعتبر قول وليها، وتم الاتفاق بينك وبينه على مبلغ معين، فإذا حان أجل السداد، وكانت زوجتك في ذلك الوقت بالغة رشيدة جاز لها أن تتنازل عن جميع المبلغ أو جزء منه، لأن المهر حق خالص للزوجة، وانظر الفتوى رقم: 126864.
وننبه إلى الحذر من المغالاة في المهور، فإن ذلك تترتب عليه كثير من المفاسد، وتيسير المهور من أسباب الخير والبركة، وراجع الفتوى رقم: 61385.
والله أعلم.