الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك أنك أخذت تسعين كاملة، وهي في الحقيقة ناقصة جزءا من علامة يعتبر كذبا، إلا إذا كان ذلك باعتبار المجاز وأن ما قارب الشيء أعطي حكمه.
وإذا كان القصد من ذلك هو التسجيل في كلية لا تقبل ما دون التسعين أو ما أشبه ذلك، فإن ما حصلت عليه له حكم التسعين، باعتبار أن ما قارب الشيء أعطي حكمه، وهي قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم.
وبهذا الاعتبار نرجو أن لا يكون عليك إثم، وكان الأولى أن تستعملي المعاريض والتورية، فإن فيها مندوحة عن الكذب، كما قال العلماء، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 21487.
والله أعلم.