الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69608ولذلك لا يجوز لكم الكذب في الحالة المذكورة.
وإذا كانت الدولة المذكورة قد وضعت شروطا للحصول على صرف الراتب لكم ـ كالإقامة ـ فيجب عليكم التقيد بهذه الشروط، ولا يجوز لكم التحايل عليها أو الكذب فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن التجنس بغير جنسية المسلمين لا يجوز إلا في حالة الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 130798وما أحيل عليه فيها.
كما أن الهجرة إلى بلاد الكفار لمن قدر على إقامة شعائر دينه مكروهة، ولمن عجز عن ذلك محرمة.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 44536، 39825، 23602.
والله أعلم.