الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت طريقة تجريب الملابس أو قياسها لا تخرج عن الحد المعتاد، وليس فيها تعد ولا إفساد، فلا حرج على السائلة في ما ذكرته، لأن العرف قد جرى بذلك، وأصحاب المحال التجارية هم الذين يجهزون الأماكن المعدة لذلك، فلا ضمان على المشتري إلا إن فرط أو تعدى في طريقة استعمال الملابس حين قياسها، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 4399.
وأما مسألة الرجوع للبائع لإخباره بما حدث، فلا شك أن هذا هو الأفضل، من باب النصح له ولرواد المحل من بعده، فقد يشتريها إنسان ولا ينتبه لما فيها من عيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة... رواه مسلم. وقال جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.