الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير مسوّغ، فإن كانت هذه الزوجة تطلب الطلاق من غير مسوّغ وتتهمك باتهامات باطلة، فهي ظالمة، وأما إن كانت تطلب الطلاق لسبب مشروع، فلا حرج عليها، وقد بينا الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
والمسائل التي فيها منازعات ومناكرات مردها إلى القضاء الشرعي، فهو صاحب الاختصاص وهو الذي يحدد وسائل إثبات الضرر وما يثبت وما يسقط من حقوق عند الطلاق ونحو ذلك، فما دامت المسألة معروضة على القاضي وقد أرسل حكمين لحلها، فإنه ـ إن شاء الله تعالى ـ سيفصل فيها بما يرى أنه الحق وسيعطي لكل ذي حق منكما حقه، فننصحك بعدم الاستعجال وأن لا تستبق الأمور.
وأما عن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه: فراجع الفتوى رقم: 113676.
والله أعلم.