الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن ما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات أمر لا يقرّه الشرع ولا ترضاه آداب الإسلام. وانظر في ذلك الفتوى رقم : 1769
فالواجب عليك الكفّ عن محادثة تلك الفتاة والوقوف عند حدود الشرع ، أما عن خطبتك لها فإذا كانت قد رفضت خطبة ابن عمها فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها.
قال الخرقي: وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها.
قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة .
فما دامت هذه الفتاة عاقلة بالغة فلا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد كما رجحناه في الفتوى رقم : 31582. وعلى ذلك فالمعتبر قولها في القبول والرفض.
وإذا رغبت في الزواج منك وكنت كفؤا لها فليس من حقه منعها من زواجك، وإلا كان عاضلا لها، وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بينّاه في الفتوى رقم : 79908
والله أعلم.