الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى التي أشار إليها السائل حكم نشر هذه الإعلانات بهذه الطريقة التي لا يمكن معها التحكم في نوعيتها، وأن ذلك لا يجوز. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 124275، 124313.
وأما بالنسبة للمال الذي اكتسبه السائل وأنفقه بالفعل، فلا بد أن يجتهد في تقدير نسبة ما لا يجوز عرضه من هذه الإعلانات على وجه التقريب بالنسبة لمجموع الإعلانات التي عُرضت، ويخرج قدر هذه النسبة من قيمة الأموال التي اكتسبها.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب : يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه، وقدر الحلال له. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا كان المال الذي في يد المسلم مختلطا بأن كان بعضه حلالا وبعضه حراما، ولا يتميز بعضه عن بعض، فجمهور الفقهاء على أنه يجب على من بيده هذا المال أن يخرج قدر الحرام ويدفعه لمستحقه، ويكون الباقي في يده حلالا. اهـ.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 44435، 59165، 57566، 111781.
والله أعلم.