الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، كما رجحناه في الفتوى رقم: 31582.
والمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص، فإذا لم تقدر هذه الفتاة أن تثبت للقضاء ما قام به والدها من إجبارها على الزواج وتزوير توقيعها فلها أن تختلع من هذا الزوج، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3875.
وأخيراً نفيد السائل بأن القضاء العادل لا يقف مع الظالم أبداً، ولا يجوز إساءة الظن بالقاضي الشرعي ويجب الانقياد لما حكم به ولو خالف هوى المحكوم عليه، وبل ولو خالف قولاً آخر معتبراً، وعليه... فقوله فالقضاء العادل هناك يقف مع الظالم... قول منكر يجب على صاحبه أن يحاسب نفسه عليه.
والله أعلم.