الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا اللفظ الذي ذكره السائل من كنايات الطلاق، وهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق أصلا فهي تحتمل الطلاق وغيره. وهذا النوع من ألفاظ الطلاق لا يقع إلا إذا قصد به صاحبه الطلاق، بنية مقارنة للفظ لا بعده. والذي يظهر لنا من السؤال أن السائل لم يعزم الطلاق حال تلفظه بهذه الكلمة وإشارته بيده. وإنما طرأ عليه التفكير في ما تحتمله من معاني بعد أن تلفظ بها. فإن كان كذلك فلا يقع الطلاق ولا شيء عليه إن شاء الله. ثم إنه في حال الشك في النية عند التلفظ بكنايات الطلاق فقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 6146، 23009 .
وأما في ما يخص زوجتك، فمن الظاهر أنها تحتاج للترفق في النصيحة والتوجيه، حيث إن هذا التغير الذي طرأ عليك وإن كان للأفضل بلا شك، إلا إنها لم تألفه ولم يكن هو حالك الذي تزوجتك وأنت عليه، فارفق بها وخذ بيدها إلى الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكر قول الله تعالى: كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. {النساء: 94}.
وراجع لمزيد الفائدة ما ذكرناه من النصائح في الفتوى رقم: 47044. وفي ما يخص عدم تقبل زوجتك لمسألة اللحية راجع الفتويين: 3077 ، 25694.
والله أعلم.