الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجك قد حلف بطلاقك على أنه لا يعود لضربك ثانية, ثم إنه عاد وضربك, وحينما ذكرتِه بما صدر منه من الحلف بالطلاق قال إنه لا يذكر ذلك, فإذا كان الحال هكذا, فاعلمي أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر , حكم اليمين بالله , فإذا وقع المحلوف عليه , لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعند التنازع بين الزوجين في وقوع الطلاق يقدم قول الزوج , لكن إذا غلب على ظن الزوج صدق زوجته فعليه أن يعمل بذلك, فإذا غلب ظن زوجك صدقك فيما أخبرتِه به من تلفظه بالطلاق فعليه أن يحتسبها طلقة , فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنه مراجعتك ما دمت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم : 54195. أما إذا كانت الطلقة الثالثة وكنت متيقنة من وقوعها فلا يحل لك البقاء مع زوجك, وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 35044.
والله أعلم .