الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الحال على ما ذكرت فإنه يجوز لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة الطلاق من زوجها فإنها محمولة على طلب الطلاق حال استقامة الأمور وانتفاء الأذى والضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.
وفي رواية " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني .
قال السندي في شرح سنن ابن ماجه : أي من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معه. انتهى .
وقال المباركفوري قوله :" من غير بأس " أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة " انتهى .
فإن وافق الزوج على الطلاق فإنك تستحقين جميع حقوقك من صداق ونحوه، أما إن رفض الطلاق فلا يجبر عليه، ولكن يمكنك أن تختلعي منه بأن تتنازلي له عن مهرك أو شيء منه مقابل الفراق. وقد بينا هذا في الفتوى رقم : 134829.
والله أعلم .