الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت شاكاً في كونك أحرمت بالحج في تلك السنة أو لا فالأصل أنك لم تكن أحرمت، فيستصحب هذا الأصل ولا ينتقل عنه بمجرد الشك، قال النووي رحمه الله: من القواعد المتكررة في أبواب الفقه أنا إذا تيقنا وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان عليه استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم الشك. انتهى.
وبناء عليه، فلا داعي لكثرة الشكوك والوساوس، فإن نكاحك صحيح إن شاء الله ولا يلزمك تجديد العقد، وحجتك صحيحة، وقد سقطت بها عنك حجة الإسلام ولله الحمد، فننصحك بأن تعرض عن تلك الوساوس وتطرح تلك الشكوك، وبخاصة وأن القرائن التي ذكرتها تدل على أنك لم تكن تلبست بالنسك.
والله أعلم.