الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن ما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات أمر لا يقرّه الشرع ولا ترضاه آداب الإسلام، وإنما هو دخيل علينا من عادات الكفار وثقافات الانحلال، وهو باب شر وفساد عريض تنتهك باسمه الأعراض، وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1769.
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فرطت فيه من قبل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وإذا صدقت في التوبة فإن الله تعالى يقبلها، بل هو سبحانه يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات.
أما بخصوص ما يطلبه خطيبك، فاعلمي أن سؤال الخاطب لخطيبته عن ماضيها ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، أمر غير جائز وطريق غير مشروع ، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه ولا يفضحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ رواه مالك في الموطأ.
فينبغي مناصحة هذا الخاطب وبيان خطئه في ما يطلبه منك من الإخبار بالماضي والحلف عليه، فإن أصرّ على طلبه، فلا يجوز لك الحلف كذباً، وإنما ننصحك بتركه لعل الله يعوضك خيرا منه.
مع التنبيه على أنّ الخاطب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها، وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291. وراجعي الفتوى رقم: 1025.
والله أعلم.